البرق الرايق
02-20-2007, 02:35 AM
قائمة المستشارين
أريـــــــــد حــــــــــلاً >> استشارات شــرعـيـة >>
السؤال : هل تعتبر الصفرة ام لا ? بواسطة: بسمة حنين بتاريخ:12-8-1426 هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.قد علمنا يا شيخ ان الصفرة هي سائل يعلوة صفرة لكن ماحكم الرطوبة التي لونها ابيض وليست سائلة بل متجمدة اذا قاربت الدورة تصفر هذة الرطوبة شيئا فشيئا اي تتدرج في الصفرة وفي اول الامر تميل الى اللون الابيض هل تعتبر صفرة ام لا وما الفرق بينها وبين ما عرف بأنها صفرة ارجو التوضيح مع العلم اني قد قرات ان القصة البيضاء التي تاتي بعد الدورة يختلف الوانها باختلاف النساء ارجو الاسراع في الاجابة لانها امور تتعلق بالصلاة والصيام والطهارة ؟
الجواب
أجاب عليه المستشار : عبدالرحمن السحيم بتاريخ:18-8-1426 هـ
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتَبَر في الصُّفْرَة والكُدْرَة أن تكون في أيام الحيض .
فإن كانت قبل وقت الحيض أو بعد الطهر ، فلا تُعتبر حيضا ، لقوله أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود : كنا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .
فالذي يسبق أيام الحيض من صُفْرِة أو كُدْرَة ، لا يُعتَبَر حيضا .
وكذلك لو كانت بعد تيقّن الطُّهِر .
فالحيض في الأصل يُطلَق على السيلان ، ثم أُطلِق على دم النساء إذا سال .
وأما تيقّن الطُّهر فقد سبق بيانه هنا :
فمتى أتيقن الطهر ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تيقّن الطُّهر يكون بأحد أمرين :
الأول : القصّة البيضاء ، وهي : ماء أبيض يتبع الحيضة . نصّ عليه أهل العلم .
قال ابن قدامة : وهو شيء يتبع الحيض أبيض يُسمى التربة . اهـ .
و كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه الإمام مالك وغيره .
الثاني : الجفوف ، وهو أن يجفّ دم الحيض .
قال ابن قدامة : بحيث إذا دخلت قطنة خرجت بيضاء . اهـ .
فإذا رأت ذلك فقد تيقّنت الطُّهر ، فتغتسل وتُصلي .
والدم إذا كان بُنيِّـاً أو أفتح منه وكان في أيام الحيض فهو حيض .
قال ابن قدامة رحمه الله : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط ، في أنها في أيام الحيض حيض . اهـ .
أما إذا كان بعد رؤية علامة الطهر فإنه لا يُعتبر شيئا .
قالت أم عطية رضي الله عنها : كُـنّـا لا نَـعُـدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .
والله تعالى أعلم .
قائمة المستشارين
أريـــــــــد حــــــــــلاً >> استشارات شــرعـيـة >>
السؤال : سجود المرأة وهي لابسة الطرحة بواسطة: نوال بنت محمد بتاريخ:17-8-1426 هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت تعترض علينا بسجودنا والطرحة على جبيننا
وتقنول لا بد من ظهور الجبهة والسجود عليها الا تسمعون قول
سيمائهم في وجوههم 00 وعليه لا بد للرجل او المرأة عند السجود من كشف جبهته لكي يظهر آثر السجود
وبعض الرجال يفحسون جبهتهم في الارض حتى يظهر آثر السجود عليها
وتقول الاخت هذا هو الاثر
ما رأي فضيلتكم في هذا وهل فيها شيء لو سجدنا والطرحة تغطي الجبين
ومثال للرجل لو كانت الطقية او العمة على رأسه
وحجبت جبهته عن الأرض هل سجوده غير صحيح في هذه الحالة
نرجو مزيد بيان 00 حفظك الله
الجواب
أجاب عليه المستشار : عبدالرحمن السحيم بتاريخ:25-8-1426 هـ
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله
هذا غير صحيح من جهتين :
الأولى :
أن الصلاة تصح إذا سجد الْمُصَلِّي على غير الأرض ، وإن كان الأفضل مُباشَرة الأرض بالسجود .
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ،
فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
قال الإمام النووي :
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ،
وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .
وقال العيني في شرح هذا الحديث :
احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شِدّة الحر والبرد ، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . اهـ .
وفي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الْخُمْرَة .
وفي المسند عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الْخُمْرَة .
والثانية :
أن أثر السّجود ليس هو الذي يظهر في الجبهة ، بل هو الأثر الذي يكون في الوجه كلِّه .
قال ابن عباس : السَّمْتُ الحسن هو السِّيما ، وهو الخشوع ، خشوع يَبْدُو على الوجه .
وقال منصور : سألت مجاهدا : أهذه السِّيما هي الأثر يكون بين عيني
الرَّجُل ؟ فقال : لا ، وقد تكون مثل رُكبة البعير ، وهو أقسى قلباً من
الحجارة !
وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس : السِّيما حُسْنٌ يَعْتَرِي وجوه المصلين .
قال ابن عطية في تفسيره : وهذه حالة مُكْثِري الصلاة ، لأنها تنهاهم عن
الفحشاء والمنكر ، وتقلّ الضحك ، وترد النفس بحالة تخشع معها
الأعضاء . اهـ .
وقول ثانٍ أن ذلك يكون في الآخرة .
قال ابن عباس : هو في القيامة .
قال الإمام السمعاني : وذلك من آثار الوضوء على ما قال : أمتي غُرّ
مُحَجَّلُون من آثار الوضوء ؛ فعلى هذا يكون المؤمنون بِيض الوجوه من
أثر الوضوء والصلاة .
والله تعالى أعلم .
أريـــــــــد حــــــــــلاً >> استشارات شــرعـيـة >>
السؤال : هل تعتبر الصفرة ام لا ? بواسطة: بسمة حنين بتاريخ:12-8-1426 هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
.قد علمنا يا شيخ ان الصفرة هي سائل يعلوة صفرة لكن ماحكم الرطوبة التي لونها ابيض وليست سائلة بل متجمدة اذا قاربت الدورة تصفر هذة الرطوبة شيئا فشيئا اي تتدرج في الصفرة وفي اول الامر تميل الى اللون الابيض هل تعتبر صفرة ام لا وما الفرق بينها وبين ما عرف بأنها صفرة ارجو التوضيح مع العلم اني قد قرات ان القصة البيضاء التي تاتي بعد الدورة يختلف الوانها باختلاف النساء ارجو الاسراع في الاجابة لانها امور تتعلق بالصلاة والصيام والطهارة ؟
الجواب
أجاب عليه المستشار : عبدالرحمن السحيم بتاريخ:18-8-1426 هـ
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المعتَبَر في الصُّفْرَة والكُدْرَة أن تكون في أيام الحيض .
فإن كانت قبل وقت الحيض أو بعد الطهر ، فلا تُعتبر حيضا ، لقوله أم عطية رضي الله عنها : كنا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود : كنا لا نَعُدّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .
فالذي يسبق أيام الحيض من صُفْرِة أو كُدْرَة ، لا يُعتَبَر حيضا .
وكذلك لو كانت بعد تيقّن الطُّهِر .
فالحيض في الأصل يُطلَق على السيلان ، ثم أُطلِق على دم النساء إذا سال .
وأما تيقّن الطُّهر فقد سبق بيانه هنا :
فمتى أتيقن الطهر ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تيقّن الطُّهر يكون بأحد أمرين :
الأول : القصّة البيضاء ، وهي : ماء أبيض يتبع الحيضة . نصّ عليه أهل العلم .
قال ابن قدامة : وهو شيء يتبع الحيض أبيض يُسمى التربة . اهـ .
و كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة ، فتقول لهن : لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء . رواه الإمام مالك وغيره .
الثاني : الجفوف ، وهو أن يجفّ دم الحيض .
قال ابن قدامة : بحيث إذا دخلت قطنة خرجت بيضاء . اهـ .
فإذا رأت ذلك فقد تيقّنت الطُّهر ، فتغتسل وتُصلي .
والدم إذا كان بُنيِّـاً أو أفتح منه وكان في أيام الحيض فهو حيض .
قال ابن قدامة رحمه الله : وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط ، في أنها في أيام الحيض حيض . اهـ .
أما إذا كان بعد رؤية علامة الطهر فإنه لا يُعتبر شيئا .
قالت أم عطية رضي الله عنها : كُـنّـا لا نَـعُـدّ الكدرة والصفرة شيئا . رواه البخاري .
وفي رواية لأبي داود : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا .
والله تعالى أعلم .
قائمة المستشارين
أريـــــــــد حــــــــــلاً >> استشارات شــرعـيـة >>
السؤال : سجود المرأة وهي لابسة الطرحة بواسطة: نوال بنت محمد بتاريخ:17-8-1426 هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أخت تعترض علينا بسجودنا والطرحة على جبيننا
وتقنول لا بد من ظهور الجبهة والسجود عليها الا تسمعون قول
سيمائهم في وجوههم 00 وعليه لا بد للرجل او المرأة عند السجود من كشف جبهته لكي يظهر آثر السجود
وبعض الرجال يفحسون جبهتهم في الارض حتى يظهر آثر السجود عليها
وتقول الاخت هذا هو الاثر
ما رأي فضيلتكم في هذا وهل فيها شيء لو سجدنا والطرحة تغطي الجبين
ومثال للرجل لو كانت الطقية او العمة على رأسه
وحجبت جبهته عن الأرض هل سجوده غير صحيح في هذه الحالة
نرجو مزيد بيان 00 حفظك الله
الجواب
أجاب عليه المستشار : عبدالرحمن السحيم بتاريخ:25-8-1426 هـ
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وحفظك الله
هذا غير صحيح من جهتين :
الأولى :
أن الصلاة تصح إذا سجد الْمُصَلِّي على غير الأرض ، وإن كان الأفضل مُباشَرة الأرض بالسجود .
فقد ثبت في الصحيحين من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ ،
فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ .
قال الإمام النووي :
فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به ، وبه قال أبو حنيفة والجمهور ، ولم يجوّزه الشافعي ،
وتأوّل هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل . اهـ .
وقال العيني في شرح هذا الحديث :
احتج به أبو حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق على جواز السجود على الثوب في شِدّة الحر والبرد ، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه . اهـ .
وفي صحيح البخاري عن ميمونة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على الْخُمْرَة .
وفي المسند عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الْخُمْرَة .
والثانية :
أن أثر السّجود ليس هو الذي يظهر في الجبهة ، بل هو الأثر الذي يكون في الوجه كلِّه .
قال ابن عباس : السَّمْتُ الحسن هو السِّيما ، وهو الخشوع ، خشوع يَبْدُو على الوجه .
وقال منصور : سألت مجاهدا : أهذه السِّيما هي الأثر يكون بين عيني
الرَّجُل ؟ فقال : لا ، وقد تكون مثل رُكبة البعير ، وهو أقسى قلباً من
الحجارة !
وقال عطاء بن أبي رباح والربيع بن أنس : السِّيما حُسْنٌ يَعْتَرِي وجوه المصلين .
قال ابن عطية في تفسيره : وهذه حالة مُكْثِري الصلاة ، لأنها تنهاهم عن
الفحشاء والمنكر ، وتقلّ الضحك ، وترد النفس بحالة تخشع معها
الأعضاء . اهـ .
وقول ثانٍ أن ذلك يكون في الآخرة .
قال ابن عباس : هو في القيامة .
قال الإمام السمعاني : وذلك من آثار الوضوء على ما قال : أمتي غُرّ
مُحَجَّلُون من آثار الوضوء ؛ فعلى هذا يكون المؤمنون بِيض الوجوه من
أثر الوضوء والصلاة .
والله تعالى أعلم .